هذا. والمراد بالحلة الحمراء، بردان يمنيان منسوجان بخطوط حمر مع سود كسائر البرود اليمنية. ووصفت بالحمرة باعتبار ما فيها من الخطوط الحمر وإلا فالأحمر البحت منهى عنه كما تقدم ومكروة لبسه.
(قال) ابن القيم فى زاد المعاد: كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يلبس مرة بردين أخضرين، ومرة بردا أحمر، ليس هون أحمر مصمتا كما يظنه بعض الناس، فإنه لو كان كذلك لم يكن برداً، وإنما فيه خطوط حمر كالبرود اليمنية، فسمى أحمر باعتبار ما فيه من ذلك. وقد صح عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير معارض النهى عن لبس المعصفر والأحمر. وأمر عبد الله بن عمرو لما رأى عليه ثوبين أحمرين أن يحرقهما. فلم يكن ليكره الأحمر هذه الكراهة الشديدة ثم يلبسه. والذى يقوم عليه بالدليل تحريم لباس الأحمر أو كراهية هيئته كراهة شديدة أهـ.
(وهذا) هو الظاهر وبه يجمع بين الأدلة (قال) الحافظ فى الفتح: القول السابع تخصيص المنع بالثوب الذى يصبغ كله. وأما ما فيه لون آخر غير الأحمر من بياض وسواد وغيرهما فلا. وعلى ذلك تحمل الأحاديث الواردة فى الحلة الحمراء، فإن الحلل اليمانية غالبا تكون ذات خطوط حمر وغيرها (?).
(ولذا) قال بعض الحنفيين والحنبليين: يكره للرجال لبس الأحمر الخالص دون المشوب بغيره (قال) العلامة الحصكفى فى الدر: وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال. لا يكره للنساء، ولا بأس بسائر الألوان. وفى المجتبى والقهستانى وشرح النقاية لأبى المكارم: لا بأس بلبس الثوب الأحمر أهـ ومفادة أن الكراهة تنزيهه، لكن صرح فى التحفة بالحرمة فأفاد أنها تحريمة. وللشُّر نْبُلالى رسالة نقل فيها ثمانية أقوال منها أنه مستحب (?) أهـ.