الخز: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم " لا يستلزم " جواز لبسه إياها، لجواز أن يكون النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سلمها له ليجعلها خماراً لبعض نسائه كما وقع نظيره لعمر وعلىّ وأسامة بن زيد رضى الله عنهم كما سيأتى. ويحتمل أن تكون تلك العمامة متخذة من حرير وغيره وليس الحرير غالبا. أو متخذة من وبر الأرنب كما قيل فى الخز.

(ومن هذا) تعلم حرمة لبس القطانى والأحزمة المتخذة من الحرير الخالص أو الغالب. وقد تغالى بعضهم فاتخذ منه جبة أو عبارة أو قميصاً أو طيلسانا على الرأس أو غير ذلك. وسكت على هذا كثير من أهل العلم. يل استعمله بعضهم فاغتر بهم كثير من القاصرين الجاهلين واقتدى بهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون.

(قال) النووى فى شرح مسلم: وأما لبس الحرير والإستبرق والديباج والقسى وهو نوع من الحرير، فكله حرام على الرجال سواء لبسه للخيلاء أو غيرها إلا أن يلبسه للحكة فيجوز فى السفر والحضر. وأما النساء فيباح لهن لبس الحرير بجميع أنواعه، وخواتم الذهب وسائر الحلى منه ومن الفضة سواء المزوّجة وغيرها والشابة والعجوز والغنية والفقيرة. هذا مذهبنا ومذهب الجماهير انظر 32 ص 14 ج شرح مسلم.

2 - زر الطربوش:

ومن الحرير المحرم على الرجال زر الطربوش، فإن الأدلة عامة فى تحريم الحرير على الرجال ولم يستثن النبى صلى الله عليه وسلم منه إلا مقدار الأربع الأصابع فاقل كما سيأتى وليس منها زر الطربوش. وعلى هذا اتفقت كلمة العلماء.

(قال) الشيخ عوض فيما كتبه على الخطيب شرح أبى شجاع (فرع) زر الطربوش حرام وقيل حلال أهـ (وقال) المدابغى: يحرم زر الطربوش أهـ فتراهما قد نصا على تحريمه عملا بالدليل. ولا غيرة بما قيل بحله، لعدم ما يدل عليه ومن ادعى حله فعلية الدليل وإلا فلا يقبل قوله.

(وقال) الشيخ منصور الحنبلى فى شرح المنتهى: وحرم الأكثر استعماله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015