(أى الحرير) مطلقا، فيدخل فيه تكة وشرَّابة مفردة وخيط سبحة أهـ ويعلم منه حرمة زر الطربوش بالأولى.
(ولذا) افتى المرحوم الشيخ سليم البشرى الإسلام وغيره من علماء المذاهب الأربعة بتحريم زر الطربوش إذا كان من الحرير.
(فقد سئلوا) بما نصه: هل زر الطربوش المعروف لبسه حرام أو مكروه أو جائز؟ فإن قلتم بالكراهة أو الجواز فما الدليل؟ (فأجاب) (أ) الأستاذ الشيخ محمد طموم المالكى أمين الفتوى للأستاذ الجليل الشيخ سليم البشرى شيخ الجامع الأزهر سابقا بقوله: لبس الحرير الخالص حرام على الذكور المكلفين، لما رواه ابن ماجه بسنده عن حذيفة رضى الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن لبس الحرير والذهب (?) {95} وروى أيضا بسنده عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة (?) {96}. وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة الصريحة فى تحريم الحرير إلا ما ستثنى كالعلم فى الثوب قدر اربع اصابع، والسجاف والخباطة به وراية الجهاد وخيط السبحة وستر السقف والحائط به بشرط ألا يستند إليه الرجل. ولم يستثنوا زر الطربوش فهو حرام إذا كان من خالص الحرير أهـ.
ولما اطلع على هذا الجواب شيخ الإسلام الشيخ سليم البشرى كتب ما نصه: ما كتبه العلامة الشيخ محمد كموم هو الحق الذى لا شك فيه أهـ.
(ب) وأجاب العلامة الشيخ محمد حسين الشافعى بقوله: وأما استعمال زر الطربوش فهو حرام، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير فى الدنيا لم يلبسه فى الآخرة. أخرجه ابن ماجه وغيره من أصحاب السنن. وروى