(روى) خُصيف بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس قال: إنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصْمَت من الحرير. وأما العلم من الحرير وسدى الثوب فلا بأس به. أخرجه وأبو داود والبيهقى بسند صحيح كما قال النووى فى شرح المهذب (ولكن) خُصيف ضعفه أحمد وقال: ليس بحجة ولا قوى أهـ ووثقه ابن معين وأبو زرعة (وقال) الحافظ فى التقريب: صدوق سيئ الحفظ خلط بآخره أهـ، وأخرجه الطبرانى بسند حسن والحاكم بسند صحيح. عن ابن جريح عن عكرمة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال: إنما نهى النبى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم عن المصمت إذا كان حريراً (?) {20}
(وعن) عبد الله بن سعد عن أبيه قال: رأيت رجلا ببخارى على بغلة بيضاء، عليه عمامة خز سوداء فقال: كسانيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أخرجه أبو داود (?) {94}.
(قال) ابن الأثير فى النهاية: الخز ثياب تنسج فى صوف وإبريسم. وهى مباحة وقد لبسها الصحابة والتابعون فيكون النهى عنها لأجل التشبه بالعجم وزى المترفين.
(وقال) القاضى عياض: الخز ما خلط من الحرير والوبر.
وأجاب الجمهور (أ) عن اثر ابن عباس بأنه يحتمل أن يراد بالمصمت فيه الخالص أو ما غالبه حرير، بدليل قوله: وأما العلم وسدى الثوب فلا باس به.
(ب) وعن حديث عبد الله بن سعد عن أبيه " بأن قول " الرجل فى عمامة