قال: الذهب والحرير حل لإناث أمتى وحرام على ذكورها. أخرجه الطبرانى فى الكبير وأبو داود والنسائى وابن ماجه (?) {90}.

(قال) ابن المدينى: حديث حسن ورجاله معروفون.

(ولحديث) ابى موسى الشعرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: حُرِّمَ لباس الحرير والذهب على ذكور أمتى وأحل لإناثهم. أخرجه أحمد والأربعة وصححه الترمذى والحاكم وابن خزيمة والطبرانى (?) {91}.

" ولقول " أنس: رأيت على زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قميص حرير سيراه. أخرجه ابن ماجه (?) {92}.

(وعن) أنس أنه رأى على أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بردا سيراء قال: والسيراء المضلع بالقز. أخرجه أبو داود (?) {93}.

(ففى) هذه الأحاديث دلالة على حل لبس الحرير للنساء وتحريمه على الرجال وهو متفق عليه إن كان الحرير خالصا. وكذا إذا كان غالبا ظاهرا عند جمهور السلف والحلف. فإن الأدلة لم تفرق بين الخاص والمخلوط، ولأن الأقل كالعدم.

(وقال) ابن عباس وجماعة: إنما يحرم الحرير الصافى الذى لا يخالطه غيره.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015