(قال) النووى فى المجموع: سجود الشكر سنة عند تجدد نعمة ظاهرة واندفاع نقمة، سواء أخصته النعمة والنقمة أم عمت المسلمين، وكذا إذا رأى مبتلى ببلية فى بدنه أو غيره أو بمعصية، يستحب أن يسجد شكرا لله تعالى، ولا يشرع السجود لاستمرار النعم لأنها لا تنقطع، وإذا سجد لنعمة أو اندفاع نقمة لا يتعلق بغيره، استحب إظهار السجود، وإن سجد ليليه فى غيره وصاحبها غير معذور كالفاسق، أظهر السجود لعله يتوب، وإن كان معذورا كالزمن ونحوه، أخفاه لئلا يتأذى به، فإن خاف من إظهاره الفاسق مفسدة أو ضررا، أخفاه أيضا.
(ويفتقر) سجود الشكر إلى شروط الصلاة، وحكمه فى الصفات وغيرها حكم سجود التلاوة خارج الصلاة، وفى السلام منه والتشهد ثلاثة أوجه (الصحيح) السلام دون التشهد. (?)
... (وكذا) قالت الحنبلية: يشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة.
(وقال) الإمام الصنعانى فى سبل السلام: ذهب إلى شرعية سجود الشكر الشافعى وأحمد خلافا لمالك ورواية لأبى حنيفة بأنه لا كراهة فيه ولا ندب والحديث دليل للأولين، وأعلم أنه قد اختلف هل يشترط له الطهارة؟ فقيل يشترط قياسا على الصلاة، وقيل لا يشترط، لأنه ليس بصلاة وهو الأقرب (?)
... (وقال) العلامة الشوكانى فى النيل: وليس فى أحاديث الباب ما يدل على اشتراط الوضوء وطهارة الثياب والمكان لسجود الشكر، وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى، وذهب النخعى وبعض أصحاب الشافعى إلى أنه يشترط فى سجود الشكر شروط الصلاة (وليس) فى أحاديث الباب أيضاً ما يدل على التكبير