أخرجه الطبرانى فى الأوسط. وفيه عبد العزيز بن عبيد الله وهو ضعيف (?) {68}

(وعن) عُرْ فجة أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبصر رجلا به زمانة فسجد، وأن أبا بكر أتاه فتح فسجد، وأن عمر أتاه فتح فسجد، أخرجه الطبرانى فى الأوسط، وفيه محمد بن عبد الله الفهمى ولم يرو عنه غير مسعر (?) {69}

(وبهذا) قال جمهور العلماء، منهم أبو يوسف ومحمد بن الحسن والشافعى وأحمد وداود الظاهرى والليث بن سعد وإسحاق وابن المنذر.

(وعن) أبى حنيفة ومالك روايتان (الأولى) الإباحة لما تقدم.

(والمشهور) عنهما الكراهة لما تقدم عن أنس أن النبى صلى الله عليه وسلم شكا إليه رجل القحط وهو يخطب فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم أغثنا (ثلاثا) فَسقوا فى الحال، ودام المطر إلى الجمعة الأخرى، فقال رجل: يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادع الله يمسكها عنا، فرفع صلى الله عليه وسلم يديه وقال: اللهم حوالينا ولا علينا فأقلعت، أخرجه الشيخان (?) {70}

(وجه) الدلالة فيه أنه لم يسجد لتجدد نعمة المطر أولا. ولا لدفع نفمته آخرا، ولأن الإنسان لا يخلو من نعمة، فإن كلف السجود لذلك لزم الحرج.

(والراجح) القول بمشروعية سجود الشكر للأحاديث المذكورة

(ويجاب) عما استدل به مالك وأبو حنيفة بأن النبى صلى الله عليه وسلم ترك السجود فى وقاعة المطر المذكورة لبيان الجواز. وقولهما إن كلفه لزم الحرج، معارض للنص فلا يعوِّل عليه، ولأنه كان على المنبر وفى السجود حينئذ مشقة فيكتفى بسجود الصلاة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015