(وقال) مالك وأحمد: يسجد مرة أخرى لتجدد السبب. وهو مشهور مذهب الشافعى (وقيل) إن طال الفصل سجد ثانيا وإلا فلا.
أما إن قرأ آية أخرى أو اختلف المجلس بالانتقال منه بثلاث خطوات، أو بالانتقال من غصن إلى غصن، طلب السجود لكل مرة، وإن كرر آية السجدة فى الصلاة فى ركعة واحدة، فكالمجلس الواحد، وإن كررها فى ركعتين سجد فيهما. (ومن) تلا آية السجدة ولم يسجد ثم دخل فى الصلاة وتلاها ثانيا وسجد فى الصلاة، كفى عن التلاوتين لاتحاد المجلس، والتلاوة الخارجية صارت تابعة للصلوية. وإن كان سجد للأولى قبل الصلاة، سجد للثانية عند الحنفيين، لأن السجود فى الصلاة أقوى فلا يكون تابعا (وبه) قال مالك وأحمد لتجدد السبب وهو وجه للشافعية. وقال ابن سريج وأبو حامد يكفيه السجود الأول.
(9) كيفية سجود التلاوة:
من طلب منه سجود تلاوة فى الصلاة كبّر للهوى وسجد ثم كبر للرفع، وهذا متفق عليه. وكذا من كان فى غير صلاة عند الحنفيين والمالكيين يسجد سجدة واحدة بشرائط الصلاة مكبراً للهوى والرفع بلا رفع يد ولا تشهد ولا سلام لقول ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا. أخرجه البيهقى وأبو داود وقال: قال عبد الرازق: وكان الثورى يعجبه هذا الحديث، قال أبو داود: يعجبه لأنه كبر أهـ. وفى سنده عبد الله العمرى وهو ضعيف. وأخرجه الحاكم من طريق عبيد الله العمرى وهو ثقة، ولذا قال: صحيح على شرط الشيخين (?) {60}