ولم يرد فى الأحاديث ما يدل صريحاً على أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كبر للإحرام فى سجود التلاوة ولا تشهد فيه ولا سلم.

(وبه) قال الحنفيون والمالكيون وأكثر العلماء.

(وقالت) الحنبلية: يرفع يديه مع تكبير السجود ويسلم (قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة فى المغنى: ويرفع يديه مع تكبيرة السجود إن سجد فى غير صلاة، وهو قول الشافعى لأنها تكبيرة افتتاح. وإن كان السجود فى الصلاة فقياس المذهب لا يرفع لأن محل الرفع ثلاثة مواضع ليس هذا منها، ولأن فى حديث ابن عمر أن النبى صلى الله عليه وعلى اله وسلم كان لا يفعل فى السجود يعنى لا يرفع يديه. وهو حديث متفق عليه. (?)

(ومشهور) مذهب الشافعية: أنه إذا كان فى غير صلاة نوى وكبر للإحرام رافعا يديه ثم يكبر للهوى من غير رفع ثم يسجد ويكبر للرفع ويسلم ولا يشترط فيه تشهد على الصحيح (قال) النووى فى المجموع: إذا سجد لتلاوة فى غير الصلاة نوى وكبر للإحرام ويرفع يديه حذو منكبيه ثم يكبر تكبيرة أخرى للهوى من غير رفع اليد. وتكبير الهوى مستحب لا شرط، والصحيح المشهور فى تكبيرة الإحرام أنها شرط ثم يرفع رأسه مكبرا. وهذا التكبير مستحب على المذهب. وهل يفتقر إلى السلام. ويشترط لصحة سجوده قولان مشهوران. أصحهما أشترطه. وعليه هل يشترط التشهد؟ الصحيح لا يشترط (?).

(وقال) علاء الدين الكاسانى فى البدائع: وأما سنن السجود (فمنها) أن يكبر عند السجود والرفع منه "لقول " عبد الله بن مسعود للتالى: إذا قرأت سجدة فكبر واسجد، وإذا رفعت رأسك فكبر {19}. ولو ترك التحريمة يجوز عندنا.

(وقال) الشافعى: لا يجوز لأن هذا ركن من أركان الصلاة، فلا يتأدى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015