(وجملة) القول: أن التالى إما أن يكون فى الصلاة أو خارجها، فمن كان فيها إماما أو منفردا لزمه السجود فورا عند الحنفيين، وإن كان مأموما لا يسجد، لأنه ممنوع من القراءة، ومن كان خارجها لزمه السجود إن وجدت شروطه وإلا فلا.
(وأما) السامع فإن كان إماماً أو مأموما سمعها من مأموم معه، فلا سجود عليه، وإن سمعها المأموم من إمامه فهو تبع له، وإن سمعها المصلى مطلقا ممن ليس معه فى الصلاة سجد خارجها.
(الثانية) لو قرأ آية السجدة فى الصلاة قبل الفاتحة سجد، أما لو قرأها فى الركوع والسجود والتشهد، فإنه لا يسجد، لأنه ليس محل قراءة، ولو قرأ السجدة فهوى ليسجد فشك هل قرأ الفاتحة؟ سجد للتلاوة ثم عاد إلى القيام فقرأ الفاتحة.
(الثالثة) لو قرأ فى صلاة الجنازة آية سجدة لا يسجد فيها، وهل يسجد بعدها؟ الأصح أنه لا يسجد، لأنها قراءة غير مشروعة، أفادة النووى فىالمجموع (?).
(الرابعة) إذا سجد للتلاوة فى الصلاة فقام، يستحب له أن يقرأ شيئا من القرآن ثم يركع ولو كانت السجدة آخر السورة كالنجم " لقول" أبى هريرة: رأيت عمر بن الخطاب سجد فى النجم فى صلاة الفجر، ثم استفتح بسورة أخرى، أخرجه البيهقى (?) {18}
(8) تكرير آية السجدة:
من كرر آية سجدة أو سمعها أكثر من مرة ولو من متعدد فى مجلس واحد، كفته سجدة واحدة إن أخَّر السجود عن التلاوة الأخيرة اتفاقا، وكذا إن سجد عقب التلاوة الأولى عند الحنفيين وبه قال ابن سريج الشافعى.