للسجدة قرأها، وإن كانوا غير متهيئين ينبغى الإسرار بها، لأنه لو جهر بها لألزمهم بما قد يشق عليهم أداؤه فيقعون فى المعصية وهذا مذهب الحنفيين.
(وقالت) المالكية لا يطالب بالإسرار، لأن السامع لا يطلب منه سجود التلاوة إلا إذا كان محصلا لشروط الصلاة.
(7) سجود التلاوة فى الصلاة:
يشرع قراءة آية السجدة فى الصلاة الجهرية والسرية للإمام والمنفرد فى الفرض وغيره " لحديث " أبى رافع نفيع الصائغ قال: صليت مع أبى هريرة صلاة العتمة، أو قال صلاة العشاء، فقرأ " إذا السماء انشقت " فسجد فيها، فقلت يا أبا هريرة ما هذه السجدة؟ فقال: سجدت فيها خلف ابى القاسم صلى الله عليه وسلم، فلا أزال أسجدها حتى ألقاه. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (?) {56}
(ونقل) ابن القاسم عن مالك أنه يكره للإمام والفذ قراءة آية السجدة فى الفريضة مطلقا، وروى أشهب عن مالك أنه يكره إلا أن يكون وراءه عدد قليل لا يختلط عليهم إذا سجد، وروى عنه ابن وهب أنه لا بأس أن يقرأ الإمام آية السجدة فى الفريضة.
(وقال) أبو حنيفة وابن حبيب المالكى وبعض الحنبلية: يكره قراءة آية السجدة والسجود لها فى الصلاة السرية خشية التخليط فيها على المأمومين دون الجهرية، لأمن التخليط فيها.
(ويرد) ما ذكر الأحاديث المذكورة فإنها صريحة فى أنه صلى الله عليه وسلم سجد فى السرية والجهرية ولا حجة لهم فى قول أبى رافع لأبى هريرة