(الثالثة) إذا سجد المستمع مع القارئ لا ينوى الاقتداء به، وله الرفع من السجود قبله، والأفضل المتابعة (قال) علاء الدين الكاسانى: إذا قرأ الرجل آية السجدة ومعه قوم فسمعوها، فالسنة أن يسجدوا معه لا يسبقونه بالوضع ولا بالرفع، لأن التالى إمام السامعين، لما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال للتالى: كنت إمامنا، لو سجدت لسجدنا معك , وإن فعلوا أجزأهم، لأنه لا مشاركة بينه وبينهم فى الحقيقة، ولذا لو فسدت سجدته بسبب لا يتعدى إليهم (?).
(الرابعة) لو سجد لتلاوة فقرأ فى سجوده آية سجدة أخرى لم يسجد ثانيا على الصحيح لشهور.
(الخامسة) لو أراد الاقتصار على قراءة آية أو آيتين فيهما سجدة ليسجد ففيه تفصيل بينه النووى بقوله: مقتضى مذهبنا أنه لا يكره إن لم يكن فى وقت كراهة الصلاة ولا فى صلاة. فإن كان فى وقت الكراهة ففيه الوجهان فيمن دخل المسجد فى هذا الوقت ليصلى التحية لا غير.
(وعن) أبى حنيفة ومحمد بن الحسن وأبى ثور أنه لا بأس به. وعن الشعبى والحسن البصرى وابن سيرين وأحمد وإسحاق أنه يكره ذلك أهـ بتصرف (?).
(قال) علاء الدين الكاسانى: ولو قرأ آية السجدة من بين السورة لم يضره ذلك، لأنها من القرآن. وقراءة القرآن طاعة كقراءة سورة من بين السور، والمستحب أن يقرا معها آيات ليكون قصده إلى التلاوة لا الى مجرد السجود أهـ.
(السادسة) لو قرأ آية السجدة وعنده ناس. فإن كانوا متوضئين متهيئين