والكلام فيه ينحصر فى اثنى عشر فرعاً:
(1) سبب سجود التلاوة:
سببه التلاوة من عاقل مميز غير ممنوع من التلاوة فى حق التالى اتفاقا وكذا السامع على ما يأتى بيانه إن شاء الله تعالى.
(2) شرط السجود:
يشترط لصحته ما يشترط لصحة الصلاة ما عدا التحريمة ونية تعيين أنها سجدة آية كذا عند الجمهور، لأن سجود التلاوة كسجود الصلاة فيشترط له ما يشترط للصلاة.
(قال) النووى فى المجموع: حكم سجود التلاوة فى الشروط حكم صلاة النفل فيشترط فيه طهارة الحدث والطهارة عن النجس فى البدن والثوب والمكان، وستر العورة واستقبال القبلة ودخول وقت السجود، بأن يكون قد قرأ الآية أو سمعها. فلو سجد قبل انتهاء آية السجدة ولو بحرف واحد لم يجز (?).
(وقال) الإمام أبو بكر بن مسعود الكاسانى فى البدائع " كل ما هو " شرط جواز الصلاة من طهارة الحدث وهى الوضوء والغسل، وطهارة النجس وهى طهارة البدن والثوب ومكان السجود والقيام والقعود " فهو شرط" جواز السجدة (أى سجدة التلاوة) لأنها جزء من أجزاء الصلاة فكانت معتبرة بسجدات الصلاة. ولهذا لا يجوز أداؤها بالتيمم إلا ألا نجد ثمة ماء أو يكون مريضا. وكذا لا يجوز أداؤها إلا إلى القبلة حال الاختيار إذا تلاها على الأرض ولا يجزيه الإيماء كما فى سجدات الصلاة. فإن اشتبهت عليه القبلة فتحرى وسجد إلى جهة فأخطأ القبلة أجزأه، لأن الصلاة بالتحرى إلى غير جهة القبلة جائزة فالسجدة أولى.