(وحاصل) مذهب الحنبلية أن ترك السجود الواجب القبلى عمدا يبطل الصلاة كترك غيره من الواجبات. ولا تبطل بترك السجود البعدى، لأنه جبر للعبادة خارج عنها، فلا تبطل بتركه كجبر الحج، ولأنه واجب لها كالأذان. وفرق بين الواجب فى الصلاة والواجب لها، لأن الأذان واجب للصلاة كالجماعة ولا تبطل بتركه. بخلاف الواجبات فى الصلاة إذا ترك المصلى منها شيئا. افاده الشيخ منصور بن إدريس (?).
(وإن نسى) أن عله سجودا وسلم ثم ذكر، كبر وسجد سجدتى السهو وتشهد وسلم ما دام فى المسجد وإن تكلم، لأن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم سجد بعد السلام (فقد) قال ابن مسعود: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خمساً فلما انفتل تشوش القوم بينهم فقال ما شأنكم؟ قالوا: يار سول الله هل زيد فى الصلاة؟ قال لا. قالوا فإنك قد صليت خمساً. فانفتل ثم سجد سجدتين ثم سلم (الحديث) أخرجه مسلم (?) {26}
... ثم الكلام بعد هذا فى ثمانية أصول:
هى سجدة واحدة بين تكبيرتين يأتى بها القارئ والسامع آيه من آيات السجود الآتى بيانها.
(وهى) مشروعه بالسنة وإجماع الأمة (قال) ابن عمر: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ السورة التى فيها السجدة فى غير صلاة فيسجد ونسجد معه حتى ما يجد أحدنا مكانا لموضع جبهته. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود (?) {27}.