(ولو تلاها) على الراحلة وهو مسافر أو تلاها على الأرض وهو مريض لا يستطيع السجود، أجزأه الإيماء، لأن التلاوة أمر دائم بمنزلة التطوع فكان فى اشتراط النزول حرج بخلاف الفرض والنذر.
(وما وجب) من السجدة فى الأرض لا يجوز على الدابة، وما وجب على الدابة يجوز على الأرض، لأن ما وجب على الأرض وجب تاماً فلا يسقط بالإيماء الذى هو بعض السجود. فأما ما وجب على الدابة وجب بالإيماء، لما روى عن على رضى الله عنه أنه تلا سجدة وهو راكب فأومأ بها إيماء، وروى عن ابن عمر أنه سئل عمن سمع سجدة وهو راكب قال: فليوم إيماء. وإذا وجب الإيماء: فإذا نزل وأداها على الأرض، فقد أداها تامة فكانت أولى بالجواز ولو تلاها على الدابة فنزل ثم ركب فأداها بالإيماء جاز.
(كذا) يشترط لها ستر العورة لما قلنا. ويشترط النية لأنها عبادة فلا تصح بدون النية. وكذا الوقت حتى لو تلاها أو سمعها فى وقت غير مكروه فأداها فى وقت مكروه ولا تجزئه، لأنها وجبت كاملة فلا تتأدى بالناقص كالصلاة. ولو تلاها فى وقت مكروه وسجدها فيه أجزأه، لأنه أداها كما وجبت. وإن لم يسجدها فى ذلك الوقت مكروه وسجدها فى وقت أخر مكروه، جاز أيضاً، لأنه أداها كما وجبت، لأنها وجبت ناقصة وأداها ناقصة كما فى الصلاة إلا أنه لا يشترط لها التحريمة عندنا، لأنها لتوحيد الأفعال المختلفة ولم توجد وكذلك كل ما يفسد الصلاة عندنا من الحدث والعمل والكلام والقهقهة فهو مفسد لها وعليه إعادتها كما لو وجدت فى سجدة الصلاة (?).
(وقال) أبو محمد عبد الله بن قدامة فى المغنى: يشترط للسجود ما يشترط لصلاة النافلة من الطهارتين من الحدث والنجس، وستر العورة واستقبال القبلة والنية، ولا نعلم فيه خلافا إلا ما روى عن عثمان بن عفان رضى الله عنه