صلاته ويأتى به متى ذكره ولو بعد سنين. ومن ترك السجود القبلى سهوا أو عمدا، سجدة إن تذكره عن قرب ولم يخرج من المسجد. فإن لم يسجد وطال الفصل، بطلت صلاته إن كان لترك ثلاث سنن سهوا. وإلا لا تبطل.
(وحاصل) مذهب الشافعية ما ذكره النووى فى المجموع بقوله: فإذا قلنا إنه (يعنى سجود السهو) قبل قبل السلام فسلم قبل السجود، فإن سلم عامدا عالما السهو فوجهان (أصحهما) أنه فوت السجود ولا يسجد (والثانى) يسجد إن قرب الفصل وإلا فلا. فعلى هذا إذا سجد لا يكون عائدا إلى الصلاة، وإن سلم ناسيا فإن طال الفصل فقولان: الحديد الأظهر لا يسجد. والقديم يسجد. وإن لم يطل الفصل وبداله أن لا يسجد، فذاك والصلاة صحيحة وحصل التحلل بالسلام على الصحيح، وإن أراد أن يسجد فالصحيح أنه يسجد " لحديث " ابن مسعود (?) فإن سجد فهل يكون عائدا إلى حكم الصلاة؟ فيه وجهان (أصحهما) يكون عائدا. وقيل لا يكون عائدا (ويتفرع) على الوجهين مسائل (منها) لو تكلم عامدا أو أحدث فى السجود بطلت صلاته على الوجه الأول دون الثانى (ومنها) لو كان السهو فى صلاة جمعة وخرج الوقت وهو فى السجود، فاتت الجمعة على الوجه الأول دون الثانى (ومنها) ولو كان مسافراً يقصر الصلاة ونوى الإتمام فى السجود، لزمه الإتمام على الوجه الأول دون الثانى (ومنها) هل يكبر للافتتاح ويتشهد؟ إذا قلنا بالأول لا يكبر ولا يتشهد لكن يجب عليه إعادة السلام بعد السجود. وإن قلنا بالثانى كبر ولا يتشهد على الأصح، لأنه لم يصح فيه عن النبى صلى الله عليه وسلم سئ أهـ ملخصا (?).