سجد للسهو سجدة أو سجدتين؟ فأخذ بالأقل فسجد أخرى فبان أنه كان سجد سجدتين، لم يعد السجود أهـ. ملخصا (?).

(وقال) الأوزاعى: إذا كان السهوان من جنسين بأن كان أحدهما قبل السلام والآخر بعده، سجد لكل سجدتين وإن كان السهو زيادة أو نقصاً كفاه سجدتان (وقال) ابن أبى ليلى: يتكرر السجود بتكرر سببه مطلقاً ولا يتداخل (واستدلا) بما تقدم عن ثوبان أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لكل سهو سجدتان بعد ما يسلم. أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه (?) {25} (ورد) بأنه لا دليل فيه على تكرير السجود، لأن المراد أن لكل سهو فى صلاة سجدتين والسهو وإن كثر فيها فهو داخل تحت لفظ السهو، فالتقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان، ولذا قال: لكل سهو سجدتان بعدما يسلم ولا يلزمه بعد السلام سجودان.

الفرع السابع لسجود السهو - تدارك السجود:

من كان عليه سجود سهو وسلم لا يريد السجود، فعليه أن يسجد ما لم يتكلم أو يتحول عن القبلة، لأن السلام ذكر فلا يقطع الصلاة ولو مع تذكر السهو (وقيل) التحول لا يمنع من السجود ما لم يخرج من المسجد أو يتكلم.

(ولو) سلم ناسيا السهو، لزمه السجود ما دام فى المسجد ولم يوجد منه منه مناف للصلاة. وإن كان فى غير المسجد فإن تذكر قبل مجاوزة الصفوف من خلفه أو يمينه أو يساره، أتى بالسجود. وإن مشى أمامه فالأصح اعتبار موضع سجوده أو سترته إن كان له ستره. وإن وجد مناف للصلاة أو خرج من المسجد ونحوه مما تقدم، سقط سجود السهو وأعاد الصلاة وجوبا وهذا مذهب الحنفيين (وقالت) المالكية: من ترك السجود البعدى عمدا أو سهوا، لا تبطل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015