حكاه ابن المنذر قولا لأحمد، وهو قول أكثر أهل العلم منهم النخعى والثورى ومالك والليث والشافعى وأصحاب الرأى، وذكر أبو بكر فيه وجهين أحدهما ما ذكرنا والثانى يسجد سجودين (?).

(وقال) النووى فى المجموع: إذا اجتمع فى صلاته سهوان أو أكثر من نوع أو أنواع بزيادة أو بنقصان أو بهما، كفاه للجميع سجدتان. ولا يجوز أكثر من سجدتين. ولا يكرر حقيقة السجود وقد تُكرر صورته فى مواضع.

(منها) إذا سجد المسبوق وراء الإمام يعيده فى آخر صلاته على الصحيح (ومنها) لو سها الإمام فى صلاة الجمعة فسجد للسهو فخرج وقت الصلاة قبل السلام، فالمشهور أنه يتمها ظهراً ويسجد للسهو، لأن السجود الأول لم يقع فى آخر الصلاة (ومنها) لو ظن أنه سها فسجد للسهو ثم بأن قبل السلام أنه لم يسه فوجهان (أصحهما) يسجد ثانيا، لأنه زاد سجدتين سهوا (والثانى) أنه لا يسجد بل يكون سجوده جابرا لنفسه ولغيره (ومنها) لو سها مسافر فى صلاة مقصورة فسجد ثم نوى الإتمام قبل السلام أو صار مقيما بانتهاء السفينة على وطنه، وجب الإتمام ويعيد السجود (ومنها) لو سجد للسهو ثم سها قبل السلام بكلام أو غيره فوجهان (أحدهما) يعيده، كما لو تكلم أو سلم بين سجدتى السهو أو فيهما، فإنه لا يعيده بلا خلاف، لأنه لا يؤمن من وقوع مثله فيتسلسل (ومنها) لو شك هل سها أم لا؟ فقد سبق أنه لا يسجد، فلو توهم أنه يقتضى السجود فسجد، أمر بالسجود ثانيا لهذه الزيادة (ومنها) لو ظن أن سهوه لترك القنوت فسجد له، فبان قبل السلام أنه لغيره فوجهان (أحدهما) يعيد السجود لأنه لم يجبر ما يحتاج إلى الجبر (وأصحهما) لا يعيده، لأنه قصد جبر الخلل (ولو) سجد للسهو ثلاثا لم يسجد لهذا السهو (ونقل) العبدرى إجماع المسلمين على أنه إذا سها فى سجود السهو لم يسجد لهذا السهو. ولو شك هل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015