السهو فى قول عامة أهل العلم. لا نعلم فيه مخالفاً، إلا أن ابن سيرين قال: لا يشرع فى النافلة. وهذا يخالف عموم قول النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا نسى أحدكم فليسجد سجدتين (?). وقال: إذا نسى أحدكم فزاد أو نقص فليسجد سجدتين (?) {20} ولم يفرق، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لسهوها كالفريضة. ولو قام فى صلاة الليل فحكمه حكم القيام الى ثالثة فى الفجر نص عليه أحمد (وقال) مالك: يتمها أربعا ويسجد للسهو ليلا كان أو نهارا (وقال) الأوزاعى: فى صلاة النهار كقوله وفى صلاة الليل إن ذكر قبل ركوعه فى الثالثة جلس وسجد للسهو وإن ذكر بعد ركوعه أتمها أربعا قول النبى صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى (?) {21} ولأنها صلاة شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا فى صلاة الفجر. فأما صلاة النهار فيتمها أربعا.
(ولا يشرع) السجود للسهو فى صلاة جنازة، لأنها لا سجود فى صلها ففى جبرها أولى. ولا فى سجود تلاوة، لأنه لو شرع لكان الجبر زائداً على الأصل أهـ (?).
الفرع الخامس لسجود السهو - كيفية سجود السهو:
كيفيته عند الحنفيين أن يسجد سجدتين بعد السلام الأول على ما اختاره الجمهور أو الثانى على ما صححه فى الهداية. ويكبر للسجود ويسبح فيه كتسبيح السجود للصلاة ندباً. وبعد السجدتين يتشهد وجوباً، ويصلى على النبى صلى الله