(وقال) الزهرى: كان آخر الأمرين السجود قبل السلام، ولأنه تمام الصلاة وجبر لنقصها فكان قبل سلامها كسائر أفعالها (والثانية) أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام، لحديث ابن بحينة. وما كان من زيادة سجد له بعد السلام، لحديث ذى اليدين، وحديث ابن مسعود حين صلى النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم خمسا (?) وهذا مذهب مالك وأبى ثور (?).
الفرع الرابع لسجود السهو - السجود فى النفل:
النفل فى سجود السهو كالفرض عند الجمهور، لعموم الأحاديث السابقة (وقال) ابن سيرين وقتادة: لا يشرع السجود فى النافلة. وروى عن الشافعى فى القديم (قال) فى المهذب. وهذا لا وجه له، لأن النفل كالفرض فى النقصان فكان كالفرض فى الجبران أهـ.
(وقالت) المالكية: السهو فى النفل كالسهو فى الفرض إلا فى ست مسائل (إحداها) الفاتحة، فلو نسيها فى النافلة وتذكر بعد الركوع، تمادى وسجد قبل السلام، بخلاف الفريضة فإنه يلغى تلك الركعة ويأتى بركعة أخرى ويسجد قبل السلام إن كانت الركعة الملغاه من الأوليين. وإلا فبعد السلام (الثانية والثالثة والرابعة) السورة والجهر والسر، فمن نسى واحدة منها فى النافله، فلا سجود عليه بخلاف الفريضة فيسجد (الخامسة) من قام إلى ثالثة فى النافله فإن تذكر قبل عقد ركوعها، رجع وسجد بعد السلام. وإلا تمادى وزاد رابعة وسجد قبل السلام، بخلاف فى الفريضى فإنه يرجع متى ذكر أنه زاد ويسجد بعد السلام (السادسة) من نسى ركنا من النافلة كالركوع ولم يتذكر حتى سلم وطال، فلا إعادة عليه، بخلاف الفريضة فإنه يعيدها أبداً.
قال أبو محمد عبد الله بن قدامة فى المغنى: وحكم النافلة حكم الفرض فى سجود