عليه وسلم ويدعو ندباً فى قعدة السهو على المختار، لأن موضعهما آخر الصلاة وقيل يأتى بهما فى القعدتين احتياطاً، ويسلم وجوباً " لحديث " أبى هريرة وابن مسعود رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: سجدتا السهو بعد التسليم وفيهما تشهد وسلام، أخرجه الديلمى فى مسند الفردوس (?) {22}
(وروى) أبو عبيدة أن عبد الله بن مسعود قال: السهو أن يقوم فى قعود أو يقعد فى قيام، أو يسلم فى الركعتين. فإن يسلم ثم يسجد سجدتى السهو ويتشهد ويسلم. اخرجه الطحاوى (?) {4}.
(وقالت) المالكية: كيفيته أن يسجد سجدتين كسجود الصلاة ثم يتشهد ندباً بلا دعاء ولا صلاة على النبى صلى الله عليه وسلم فى السجود البعدى، وكذا فى القبلى على المشهور.
(وقالت) الحنبلية: يتشهد وجوباً فى البعدى ولا يتشهد فى القبلى (قال) الشيخ منصور بن إدريس: ومتى سجد للسهو بعد السلام، كبر ثم سجد سجدتين كسجود صلب الصلاة. ثم جلس مفترشاً فى الثنائية ومتوركا فى غيرها فتشهد وجوبا التشهد الأخير ثم سلم. وهو قول جماعة منهم ابن مسعود " لحديث " عمران ابن حصين أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسها فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم. رواه أبو داود والترمذى وحسنة (?) {23} ولأنه سجود يسلم له فكان معه تشهد يعقبه كسجود الصلب وإن سجد قبل السلام، سجد سجدتين بلا تشهد بعدهما إجماعا. وسجود سهو كسجود صلب الصلاة. وما يقول فيه وبعد الرفع منه كسجود صلب الصلاة، لما تقدم فى حديث ابى هريرة فى قصة ذى اليدين: