(وقالت) المالكية: إذا أخبر المصلى أماما أو غيره جماعة مستفيضة - يفيد خبرهم العلم الضرورى - بنقص أو زيادة، لزمه الرجوع إلى خبرهم ولو كان متيقنا خلافه. وإذا أخبر الإمام عدلان بنقص أو زيادة، رجع لقولهما ما لم تيقن كذبهما فإن ولم يكن الشك عادة له، لا يرجع لقولهما، بل يبنى على الأقل. وإذا أخبره واحد بالتمام لا يرجع لقوله، بل يبنى على يقين نفسه وإن أخبره بالنقص ولم يكن الشك عادة له، يرجع لقوله لحصول الشك بخبره وإن كان الشك عادة للإمام، بنى على الأكثر ولا يرجع لقول المخبر.

(وإن) أخبر العدلان أو الواحد غير الإمام بنقص أو زيادة، بنى على يقينه ولا يرجع لقول أحد ما لم يبلغ حد التواتر كما تقدم.

(وقالت) الحنبلية: إذا شك الإمام يلزمه العمل بقول مأمومين يثق بهما ولو غلب على ظنه خطؤهما. ولا يعمل بقول الواحد إلا إذا غلب على ظنه صدقة.

(وقالت) الشافعية: إذا شك الإمام يعمل بقول المأموم واحدا أو أكثر ما لم يغلب على ظنه خطأ المخبر ولو اثنين.

(قال) أبو محمد عبد الله بن قدامة فى المغنى: إذا سبح للإمام اثنان يثق بقولهما، لزمه قبوله والرجوع إليه ولو غلب على ظنه خطؤهما (وقال) الشافعى: إن غلب على ظنه خطؤهما لم يعمل بقولهما، لأن من شك فى فعل نفسه لم يعمل بقول غيره، كالحاكم إذا نسى حكما حكم به قشهد به شاهدان وهو لا يذكره (ولنا) أن النبى صلى الله عليه وسلم رجع إلى قول أبى بكر وعمر وغيرهما رضى الله عنهم فى حديث ذى اليدين لما سألهم أصدق ذو اليدين؟ فأومئوا نعم (?)، مع أنه كان شاكا بدليل أنه أنكر ما قاله ذو اليدين وسألهم عن صحة قوله. ولأن النبى صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتسبيح لذكروا الإمام ويعمل بقولهم.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015