(وروى) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم صلى فزاد ونقص إلى قوله: إنما أنا بشر أنسى. فإذا نسيت فذكرونى (?)، يعنى بالتسبيح كما روى عنه فى الحديث الآخر. وكذا نقول فى الحاكم إنه يرجع إلى قول الشاهدين.
(وإن كان) الإمام على يقين من صوابه وخطأ المأمومين، لم يجز له متابعتهم (وإذا) ثبت هذا فإنه إذا سبح به المأمون فلم يرجع فى موضع يلزمه الرجوع فيه، بطلت صلاته وليس للمأمومين اتباعه. فإن اتبعوه عالمين بتحريم ذلك بطلت صلاتهم، لأنهم تركوا الواجب عمدا. وإن تابعوه جهلا بتحريم ذلك بطلت صلاتهم صحيحة، لأن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم تابعوه فى التسليم فى حديث ذى اليدين، وفى الخامسة فى حديث ابن مسعود فلم تبطل صلاتهم.
(وروى) الأثرم بإسناده عن الزبير أنه صلى العصر فلما سلم قال له رجل من القوم: يا أبا عبد الله إنك صليت ركعات ثلاثا، قال: أكذلك؟ قالوا: نعم، فرجع فصلى ركعة ثم سجد سجدتين (2)، وعن إبراهيم قال: صلى بنا علقمة الظهر خمسا فلما سلم قال القوم: يا أبا شبل قد صليت خمسا. قال كلا ما فعلت، قالوا بلى، وكنت فى ناحية القوم وأنا غلام فقلت: بلى قد صليت خمسا. قال لي أعور وأنت تقول ذلك أيضا؟ قلت
نعم فسجد سجدتين {3}، فلم يأمروا من وراءهم بالإعادة، فدل على أن صلاتهم لم تبطل بمتابعتهم.
(ومتى) عمل الإمام بغالب ظنه فسبح به المأمون فرجع إليهم فإن سجوده قبل السلام لما فعله من الزيادة فى الصلاة سهوا (قال) الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن رجل جلس في الركعة الأولى من الفجر فسبحوا به