(وقال) الشافعى والجمهور: لا فرق بين التحرى والبناء على اليقين، لأن التحرى القصد، فمعنى قوله فى الحديث: فليتحر الصواب، أى يقصد الصواب ويعمل به وقصد الصواب هو البناء على اليقين وهو الأقل كما فى حديث أبى سعيد.

(الثانية) الشك بعد الصلاة لا يعتبر إلا إذا قال له عدل بعد السلام: إنك تركت ركعة مثلا وشك فى صدقة فإنه يعيد احتياطا، لأن الشك فى صدقه شك فى الصلاة. وهذا مذهب الحنفيين.

(وقالت) الشافعية: إذا شك بعد السلام فى ركعة أو ركعات أو ركن فالصحيح أنه لا شئ عليه ولا أثر لهذا الشك (وقيل) يجب الأخذ باليقين فإن قرب الفصل وجب البناء وإن بعد وجب الاستئناف.

(وبهذا) قالت المالكية، والبعد عندهم يتحقق بالخروج من المسجد، وإن لم يخرج منه أو كان فى غيره، اعتبر العرف أو حصول حدث.

(الثالثة) الشك فى صفة الصلاة لا يعتبر، فلو شك فى ثانية الظهر أنه فى العصر وفى الثالثة أنه فى التطوع، وفى الرابعة أنه فى الظهر: يكون فى الظهر ولا عبرة بالشك عند الأئمة الثلاثة.

(وقالت) المالكية: يبنى على اليقين، فمن شك أنه فى آخره العشاء أو فى الشفع: يعتبر أنه فى العشاء. ومن شك أنه فى العصر أو الظهر: يعتبر أنه فى الظهر.

(الرابعة) إذا اختلف الإمام والقوم بعد السلام بأن قالوا: صليت ثلاثا وقال: بل صليت أربعا، فإن كان على يقين لم يعد، وإلا أعاد بقولهم إلا إن كان معه بعض المأمومين ولو واحدا، فالعبرة بقوله، ولو تيقن واحد بالتمام وآخر بالنقص وشك الإمام والقوم، فعلى المتيقن بالنقص الإعادة، ولو تيقن الإمام بالنقص، لزمهم الإعادة إلا من تيقن التمام، ولو تيقن واحد بالنقص وشك الإمام والقوم، فإن كان فى الوقت، فالأولى الإعادة احتياطا. وإن كان المخبر بالنقص عدلين لزمت الإعادة، وهذا مذهب الحنفيين.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015