وعليه يحمل (حديث) عبد الرحمن بن عوف أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا سها أحدكم فى صلاته فلم يدر واحدة صلى أم اثنتين؟ فليبن على واحدة. فإن لم يدر اثنين صلى أم ثلاثا؟ فليبن على ثنتين، فإن لم يدر ثلاثا صلى أم أربعا؟ فليبن على ثلاث وليسجد سجدتين قبل أن يسلم، أخرجه ابن ماجه والترمذى وقال حسن صحيح (?) {14}.
(وحديث) أبى سعيد الخدرى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا أم أربعا؟ فليبين على اليقين ويدع الشك، فإن كانت صلاته نقصت: فقد أتمها وكانت السجدتان ترغيما للشيطان. وإن كانت صلاته تامه كان ما زاد والسجدتان له نافلة، أخرجه الطحاوى (?) {15}.
(فوائد) (الأولى) إنما فصل الحنفيون هذا التفصيل فى الشك فى الصلاة وجعلوه ثلاث صور كما ترى، جمعا بين الأحاديث " بحمل " حديث عبادة بن الصامت رقم 11 " على ما " إذا لم يكن الشك عادة له "وحمل " حديثى ابن مسعود رقمى 12 و 13 " على ما " إذا كثر شكه وأمكنه التحرى ووقع تحريه على شئ " وحمل " حديثى عبد الرحمن بن عوف رقم 14 وأبى سعيد الخدرى رقم 15 " على ما " إذا لم يكن له تحر أو لم يقع تحريه على شئ.
(ومنه) يعلم أن الحنفيين يفرقون بين التحرى والبناء على اليقين وبه قال أبو حاتم وابن حيان، قال: قد يتوهم من لم يحكم صناعة الأخبار ولا تفقه فى صحيح الآثار، أن التحرى والبناء على اليقين واحد ليس كذلك، لأن التحرى أن يشك المرء فى صلاته فلا يدرى ما صلى؟ فعليه أن يتحرى الصواب ويبنى على الأغلب عنده. والبناء على اليقين أن يشك المرء فى اثنتين والثلاث. أو الثلاث والأربع، فعليه أن يبنى على اليقين وهو الأقل أهـ.