عمره أو فى صلاته على الخلاف، فيتحرى ويأخذ بأكبر رأيه إن كان له رأى ويسجد للسهو إن طال تفكره قدر أداء ركن، وإن لم يطل تفكره، فلا سجود لما فى حديث ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون وإذا شك أحدكم فى صلاته فليتحر الصواب وليبن عليه فإذا سلم فليسجد سجدتين، أخرجه السبعة (?) {12} (ولحديث) ابن مسعود أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم فلم يدر أثلاثا صلى أم أربعا؟ فلينظر أحرى ذلك إلى الصواب فليتمه ثم ليسلم تم ليسجد سجدتى السهو ويتشهد ويسلم، أخرجه الطحاوى (?) {13}.
(الثالثة) أن يكون الشك عادة له ولكن ليس له رأى أو كان ولم يقع تحريه على شئ فإنه يبنى على الأقل المتيقن ويقعد فى كل موضع ظنه محل قعود ويسجد للسهو، فلو شك فى ركعة من الرباعى مثلا أنها أولى أو ثانية، جعلها الأولى ثم يقعد للتشهد، لاحتمال أنها الثانية، ثم يصلى ركعة ويقعد لذلك، ثم يصلى ركعة ويقعد لاحتمال أنها رابعة، ثم يصلى أخرى ويقعد لذلك.
(ولو شك) أنها الثانية أو الثالثة أتمها وقعد، ثم صلى أخرى وقعد، ثم الرابعة وقعد، (ولو شك) فى صلاة الصبح وهو قائم أنها الثالثة أو الأولى، لا يتمها بل يقعد قدر التشهد ثم يصلى ركعتين بفاتحة وسورة ويتشهد ويسجد للسهو فى كل ما ذكر، وإن شك وهو ساجد فى أنها أولى أو ثانية، أتمها وقعد قدر التشهد ثم صلى أخري (ولو شك) فى ركعة أنها ثانية الوتر أم ثالثة، قنت وقعد للتشهد، ثم صلى وقنت أيضاً فى الأصح، وسجد للسهو فى كل ذلك.