التشهد هل زاد شيئا أو لا؟ لم يسجد، لأن الأصل عدم الزيادة إلا إذا شك فيها وقت فعلها، بأن شك فى الأخيرة هل هى زائدة أو لا؟ أو شك وهو ساجد هل سجوده زائد أو لا؟ فيسجد لذلك جبرا للنقص الحاصل فيه بالشك ولا يسجد لشكه إذا زال شكه وتبين أنه مصيب فيما فعله إماما كان أو غيره لزوال موجب السجود، ولو شك من سها هل سجد لسهوه أم لا؟ سجد للسهو وكفاه سجدتان أهـ ملخصا (?).

(وقال) الأوزاعى والحنفيون: للشك فى الصلاة ثلاث صور:

(الأولى) ألا يكون الشك عادة له، بأن لم يسبق له شك قبل ذلك أصلا أو فى الصلاة التى شك فيها، فيستأنف الصلاة بعمل مناف. والسلام قاعداً أفضل، لأنه المحلل، وهو مروى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو "لحديث" إسحاق بن يحيى بن عبادة عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل سها فى صلاته فلم يدركم صلى؟ فقال: ليعد صلاته وليسجد سجدتين قاعدا. أخرجه الطبرانى فى الكبير (?) {11}، وفيه انقطاع فإن إسحاق لم يسمع من جده عبادة.

(وإن) أتم الصلاة على غالب ظنه، لا تبطل غير أنها تكون نقلا ويلزمه أداء الفرض. ولو كانت نفلا ينبغى أن يلزمه قضاؤه وإن أكمله، لوجوب الاستئناف عليه.

(الثانية) أن يكون الشك عادة له بأن وقع له مرتين قبل هذه، أو فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015