ولو مرة. فإنه يبنى على الأكثر ويعرض عن الشك ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان. فلو بنى على الأقل صحت صلاته، لأنه رجوع إلى الأصل (ومشهور) مذهب الحنبلية أن الأمام إن شك بنى على غالب ظنه إن كان المأموم أكثر من واحد، وإلا بنى على اليقين كالمنفرد، والفرق أن للإمام من ينبهه ويذكره إذا أخطأ: بخلاف المنفرد. قال الشيخ منصور بن إدريس: ويأخذ مأموم عند شكله بفعل إمامه " إذا كان المأموم " اثنين فأكثر، لأنه يبعد خطأ اثنين وإصابه واحد (قال) فى المبدع: وأما المأموم فيتبع إمامه مع عدم الجزم بخطئه وإن جزم بخطئه لم يتبعه ولم يسلم قبله.

(والمأموم) فى فعل نفسه يبنى على اليقين. فلو شك هل دخل مع الإمام فى الركعة الأولى أو الثانية؟ جعل الدخول معه فى الثانية، فيقضى ركعة إذا سلم إمامه احتياطا، ولو أدرك المأموم الإمام راكعا ثم شك بعد تكبيره للإحرام هل رفعه من الركوع قبل إدراكه راكعا؟ لم يعتد بتلك الركعة، لاحتمال رفعه من الركوع قبل إدراكه فيه. (وحيث) بنى المصلى على اليقين فإنه يأتى بما بقى عليه من صلاته، ليخرج من عهدته، فإن كان مأموما أتى به بعد سلام إمامه كالمسبوق، ولا يفارقه قبل ذلك، لعدم الحاجة إليه وسجد للسهو، ليجبر ما فعله مع الشك فإنه نقص فى المعنى.

" وإن كان " المأموم واحدا وشك فى عدد الركعات ونحوه، لم يقلد إمامه لاحتمال السهو منه - كما لم يرجع عليه الصلاة والسلام لقول ذى اليدين وحده - ويبنى على اليقين لما تقدم، فإن سلم إمامه أتى بما شك فيه.

(ولا أثر) لشك المصلى بعد سلامه. وكذلك سائر العبادات لو شك فيها بعد فراغها، لأن الظاهر أنه أتى بها على الوجه المشروع (ومن) شك قبل السلام فى ترك ركن فهو كتركه ويعمل باليقين، لأن الأصل عدمه. ولا يسجد لشكه فى ترك واجب، لأن الأصل عدم وجوبه فلا يسجد بالشك، ولا يسجد لشكه هل سها؟ لأن الأصل عدمه، أو شكه فى زيادة بأن شك فى

طور بواسطة نورين ميديا © 2015