من شك فى عدد الركعات وهو فى الصلاة مذهبنا أنه يبنى على اليقين ويأتى بما بقى. فإذا شك هل صلى ثلاثا أم أربعا؟ لزمه أن يأتى بركعة إذا كانت صلاته رباعية، سواء كان شكه مستوى الطرفين أو ترجح احتمال الأربع، ولا يعمل بغلبة الظن سواء طرأ هذا الشك أول مرة أم تكرر (وبهذا) قال أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وابن مسعود وابن عمر وسعيد بن المسيب وعطاء وشريح وربيعة ومالك والثورى أهـ (?).
(ثم قال) واختلفوا فى سبب سجود السهو هنا فقيل: المعتمد فيه الحديث ولا يظهر معناه واختاره إمام الحرمين والغزالى (والأصح) أن سببه التردد فى الركعة التى يأتي بها، هل هى رابعة أم زائدة تقتضى السجود؟ وهذا التردد يقتضى السجود. فلو زال تردده قبل السلام وقبل السجود وعرف أن التى يأتى بها رابعة، لم يسجد على الأول ويسجد على الثانى. وضبط أصحاب الوجه الثانى صورة الشك وزواله فقالوا: إن كان ما فعله من وقت عروض الشك إلى زواله لابد منه على كل احتمال، لم يسجد للسهو. وإن كان زائدا على بعض الاحتمالات سجد. مثاله شك فى قيامه من الظهر أن تلك الركعة ثالثة أم رابعة؟ فركع وسجد على هذا الشك وهو عازم على القيام إلي ركعة أخرى أخذاً باليقين، ثم تذكر قبل القيام إلى الأخرى أنها ثالثة أو رابعة، فلا يسجد، لأن ما فعله مع الشك لابد منه على التقديرين. فإن لم يتذكر حتى قام، سجد للسهو وإن تيقن أن التى قام إليها رابعة، لأن
احتمال الزيادة وكونها خامسة كان موجودا حين قام أهـ (?).
(ومشهور) مذهب المالكية: أن من شك فى صلاته يبنى على الأقل فلو بنى على الأكثر بطلت صلاته إلا إذا كان يأتيه الشك فى كل يوم فى صلاته