والجمهور لقوله صلي الله عليه وسلم في حديث عمر: وان سها من خلف الإمام فليس عليه سهو والإمام كافيه. ولانه لو سجد وحده قبل السلام كان مخالفا لإمامه. وان أخره إلى ما بعد سلام الإمام يخرج من الصلاه بسلام الإمام , لأنه سلم عمد ممن لا سهو عليه. ولو طلب من الإمام , لانقلب المتبوع تابعا.
(السبب الرابع) لسجود السهو , الشك في الصلاة:
الشك لغه مطلق التردد بين شيئين سواء استوي طرفاه أم رجح أحدهما فيشمل الوهم والظن وهو المراد هنا. ومن شك في صلاته أنه كم صلي؟ بني علي الأقل المتيقن إماما أو منفردا وسجد للسهو " لحديث " أبى سعيد الخدري أن النبي صلي الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدركم صلي؟ فليبن علي اليقين ,حتي إذا استيقن أن قد أتم فليسجد سجدتين قبل أن يسلم. فإنه إن كانت صلاته وتراً صارت شفعاً. وأن كانت شفعاً كان ذلك ترغيما للشيطان. أخرجه مالك واحمد والخمسه إلا البخاري (?) {10} قال المنذري: حديث أبى سعيد أصح حديث في الباب أهـ.
(وبهذا) قالت الشافعية , وروي عن أحمد قال النووي في المجموع: