يوافقه ففى بطلان صلاته وجهان، بناء على الوجهين فيمن سلم ناسيا لسجود السهو فعاد إليه، هل يكون عائدا إلى الصلاة؟ وإن كان المأموم سلم عمدا مع علمه بالسهو لم يلزمه متابعة الإمام إذا عاد إلى السجود، لأن سلامه عمدا يتضمن انقطاع القدوة. ولو لم يسلم المأموم ليسجد، فإن عاد بعد أن سجد المأموم فوجهان (أصحهما) لا يجوز متابعته بل يسجد منفردا ثم يسلم.

(والثانى) تلزمه متابعته فإن لم يفعل بطلت صلاته. (ولو سبق) الإمام حدث بعد ما سها أو بطلت صلاته بسبب آخر: أتم المأموم صلاته وسجد على الصحيح.

ولو سها المأموم ثم سبق الإمام حدث: لم يسجد المأموم، لأن الأمام حمله.

(وإن قام) الإمام إلى خامسة ساهيا فنوى المأموم مفارقته بعد بلوغ الإمام إلى حد الراكعين فى ارتفاعه، سجد المأموم للسهو، لأنه توجه عليه السهو قبل مفارقته. وإن نواها قبله فلا سجود، لأنه نوى مفارقته قبل توجه السجود عليه.

(ولو كان) الإمام حنفيا فسلم قبل أن يسجد للسهو: لم يسلم معه المأموم، بل يسجد قبل السلام ولا ينظر سجود الإمام بعده، لأنه فارقه بسلامه أهـ ملخصا (?).

(ثم قال) وإذا سبقه الإمام ببعض الصلاة وسها فيما أدركه وسجد الإمام لزم المسبوق أن يسجد معه على الصحيح. وعليه إذا سجد معه هل يعيد السجود في آخر صلاته؟ فيه قولان (أصحهما) يعيده. فإن لم يسجد الإمام لم يسجد المسبوق فى آخر صلاة الإمام ويسجد فى آخر صلاة نفسه على المذهب أما إذا سها الإمام قبل اقتداء المأموم فوجهان (الصحيح) أنه يلحقه حكم سهوه. فعلى هذا إن سجد الإمام سجد معه، وهل يعيده المسبوق فى آخر صلاته؟ فيه القولان (أصحهما) يعيده، وإن لم يسجد سجد هو فى آخر صلاته على المذهب (والثانى) لا يلحقه حكم سهوه. فعلى هذا لم يسجد الإمام لم يسجد هو أصلا، وإن سجد فوجهان (أصحهما) لا يسجد لأنه لا سهو فى حقه.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015