ولو سجد مع الإمام لا يجزئه فعليه إعادته بعد قضاء ما فاته، ولا تفسد صلاته، لأنه ما زاد إلا سجدتين والمسبوق يسجد بلا سلام مع إمامه ويتشهد ثم إذا سلم الإمام يقوم يقضى ما فاته، فإن سلم عامدا فسدت صلاته وإلا فلا ولا سجود عليه إن سلم قبل الإمام أو معه سهوا، أما لو سلم بعده فيلزمه ولو لم يسجد مع الإمام وقام إلى القضاء، سجد فى آخر صلاته، وإن سجد مع الإمام ثم سها فيما يقضى، سجد ثانيا، وإن لم يسجد معه ثم سها فيما يقضى كفاه سجدتان، ومثله فى ذلك المقيم خلف المسافر.
(ولو سها) الإمام فى صلاة الخوف، سجد وتسجد معه الطائفة الثانية، لأنها بمنزلة المسبوق، وتسجد الطائفة الأولى بعد فراغها. لأنها بمنزلة اللاحق وإن لم يسجد الإمام لا يسجد المأموم وهذا مذهب الحنفيين والمالكية غير أنهم قالوا: إن سجد الإمام قبل السلام سجد المسبوق معه وإلا سجد آخر صلاته بعد سلامه وإن لم يسجد الإمام لسهوه سجد المأموم آخر صلاته
(وقالت) الشافعية: يسجد المسبوق مع الإمام وآخر صلاته أيضا
(قال) النووى فى المجموع: إذا سها الإمام فى صلاته، لحق المأمومَ سهوهُ وتستثنى صورتان (إحداهما) إذا بان الإمام محدثا فلا يسجد المأموم لسهوه ولا يحمل هو عن المأموم سهوه (الثانية) أن يلعم سبب سهو الإمام ويتيقن غلطه فى ظنه، بان ظن الإمام ترك بعض الأبعاض وعلم المأموم أنه لم يتركه، أو جهر فى موضع الإسرار أو عكسه فسجد، فلا يوافقه المأموم.
ثم إذا سجد الإمام فى غير الصورتين، لزم المأموم موافقته فيه، فإن ترك موافقته عمدا بطلت صلاته، وسواء عرف المأموم سهو الإمام أم لم يعرفه، فمتى سجد الإمام فى آخر صلاته سجدتين، لزم المأموم متابعته حملا له على أنه سها. ولو لم يسجد الإمام إلا سجدة، سجد المأموم أخرى، حملا له على أنه نسيها ولو ترك الإمام السجود لسهوه عامدا أو ساهيا أو كان يعتقد تأخيره إلى ما بعد السلام، سجد المأموم، هذا هو الصحيح المنصوص. ولو سلم الإمام ثم عاد إلى السجود نظر، إن سلم المأموم معه ناسيا، وافقه فى السجود فإن لم