(والثانى) يسجد متابعة للإمام. فعلى هذا لا يعيد فى آخر صلاته إن كان مسبوقا (وحيث) قلنا المسبوق يعيد السجود فى آخر صلاته فاقتدى به مسبوق آخر بعد انفراده. ثم اقتدى بالثانى ثالث بعد انفراده. ثم بالثالث
رابع فأكثر، فكل واحد منهم يسجد لمتابعة إمامه. ثم يسجد فى آخر صلاة نفسه أهـ ملخصا (?).
(وحاصل) مذهب الحنبلية ما ذكره فى كشاف القناع بقوله: وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد المأموم معه سواء سها المأموم أم لا. حكاه إسحق وابن المنذر إجماعا " لحديث " عمر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الإمام سهو. فإن سها الإمام فعليه وعلى من خلفه السهو. أخرجه الدار قطنى (?) (7) " ولعموم " قوله عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا سجد فاسجدوا (?) (ويسجد) المأموم ولو كان مسبوقا، سواء كان سهو إمامه فيما أدركه المسبوق معه أم قبله، وسواء سجد إمامه قبل السلام أم بعده " لعموم " ما تقدم. فلو تقدم. فلو قام المسبوق لقضاء ما فاته بعد سلام إمامه. رجع وجوبا إن لم يستتم قائما، فسجد معه لسهوه، وإن استنم قائما، كره رجوعه. وإن شرع فى القراءة حرم رجوعه كما لو نهض عن التشهد الأول (وإن) أدركه المسبوق فى إحدى سجدتى السهو الأخيرة، سجد معه السجدة التى أدركه فيها متابعة له.
فإذا سلم إمامه أتى المسبوق بالسجدة الثانية من سجدتى السهو، ليوالى بين السجدتين ثم قضى المسبوق صلاته "لعموم"