وغيرها (فالأبعاض) هى التشهد الأول، والجلوس له، والقنوت. والقيام له، وكذا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله إذا تركهما فى التشهد الأول، وقلنا إنهما سنة، وكذا على الآل فى التشهد الأخير، إذا قلنا بالمذهب إنها ليست واجبة بل هى سنة، وكل واحد
من هذا الأبعاض مجبور بسجود السهو إذا تركه سهوا " لحديث " عبد الله بن بحينة رضى الله عنهما (?)
وإن تركه عمدا، فوجهان مشهوران (الصحيح) باتفاق الأصحاب يسجد لأنه إذا شرع للساهى فالعامد المقصر أولى، وأما غير الأبعاض من السنن فلا يسجد لها سواء تركها عمدا أم سهوا أهـ ملخصا (?).
(وقالت) الحنبلية: يسن السجود لترك سنة من سنن الصلاة سهوا أو جهلا.
د- (ترك الأدب):
الأدب المتروك عمدا أو سهوا لا يسجد له عند الأئمة الثلاثة، ويباح عند الحنبلية.
(السبب الثالث) لسجود السهو متابعة الإمام.
على المأموم السجود إذا سها إماما وسجدو إن لم يكن مقتديا به وقت السهو، لأن النبى صلى الله عليه وسلم سها فسجدو سجد الصحابة معه (فقد) قال عبد الله بن بحينه: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس فقام الناس معه، فلما قضى صلاته وانتظرنا التسليم كبر فسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، ثم سلم صلى الله عليه وسلم. أخرجه الجماعة والبيهقى (?).
(وبهذا) قال كافة العلماء بلا فرق بين المدرك والمسبوق واللاحق، غير أن هذا لا يتابع الإمام فى السجود، بل يبدأ بقضاء ما فاته ثم يسجد آخر صلاته