(16 و 17) التسبيح فى الركوع والسجود - تقدم أنه واجب فى المشهور عن أحمد. فمن تركه سهوا لزمه السجود. ولا سجود بتركه عند الأئمة الثلاثة لنه سنة خفيفة عندهم.
(18 و 19) التسميع والتحميد - تقدم أنه يجب عند أحمد على الإمام والمنفرد أن يقول حال رفعه من الركوع: سمع الله لمن حمده. وعلى كل مصل أن يقول: ربنا ولك الحمد، يأتى به المأموم فى رفعه. وغيره فى الاعتدال فمن تركهما أو أحدهما سهوا، لزمه السجود، ولا سجود عليه عند الحنفيين والشافعيين. ويسن السجود لترك التسميع سهوا عند المالكية دون التحميد.
(20) الدعاء بين السجدتين - تقدم فى المشهور عن أحمد أنه يجب على المصلى أن يقول بين السجدتين: رب اغفر لى، فلو تركه سهوا أو جهلا، لزمه السجود، ولا سجود عليه عند الأئمه الثلاثة، لأنه سنة خفيفة.
جـ - (ترك السنة):
السنة المتروكة عمدا أو سهوا لا يعود إليها بعد التلبس بالفرض، كأن تذكر فى القراءة، الثناه أو التعوذ، فلا يعود إلى ما تركه منهما، لأنه تلبس بفرض فلا يقطعه لسنة، ولا يسجد للسهو عن السنة إن تركها سهوا أو عمدا لكن يسن له إعادة الصلاة بتركها عمدا، وهذا مذهب الحنفيين.
(وقالت) المالكية: يسن سجود السهو لترك سنة من السنن المؤكدة سهوا وهى السورة بعد الفاتحة، والجهر فيما يجهر فيه، والسر فيما يسر فيه، وسمع الله لمن حمده، والتشهد الأول، والجلوس له، والتشهد الأخير، ولترك سنتين خفيفتين كتكبيرتين من تكبير الانتقال.
(وقالت) الشافعية: يسن السجود لترك سنة مؤكدة سهوا أو عمداً، ولا يسجد لترك سنة خفيفة (قال) النووى فى المجموع: وأما غير الركن فأبعاض