الفاتحة أو السورة أو كليهما فنذكر بعدما ركع، قام وقرأ وأعاد القنوت والركوع، لأنه رجع إلى ما محله قبله ويسجد للسهو أهـ.
(وقالت) الشافعية: إنما يسن القنوت فى وتر النصف الثانى من رمضان فإذا تركه سهوا أو عمدا سجد.
(وتقدم) أن قنوت الوتر غير مشروع عند المالكية.
(14) التكبير فى صلاة العيد - تقدم فى بحثه أنه واجب عند الحنفيين وألحقوا به تكبير ركوع الركعة الثانية، لاتصاله به فلو تركه كلا أو بعضا سهوا أو زاد عليه أو أتى به فى غير موضعه، لزمه السجود. وإذا تذكره الإمام فى الركوع، عاد إلى القيام وأتى به ثم ركع. وإن تذكره بعد الرفع من الركوع لا يأتي به ويسجد للسهو.
(وقالت) الأئمة الثلاثة: تكبير صلاة العيد سنة فإن نسيه وتذكره بعد القراءة، عاد إليه واستأنفها وسجد بعد السلام عند مالك. وإن تذكره بعد الركوع لا يأتي به وسجد قبل السلام.
(ومشهور) مذهب الشافعية والحنبلية أنه إن نسى التكبير وشرع فى القراءة لا يعود إليه ولا سجود عليه كما تقدم (?).
(15) تكبير الانتقال - تقدم أنه واجب عند أحمد إلا تكبير الركوع لمن أدرك الإمام راكعا. فإن تركه سهوا لزمه السجود.
(وقالت) الأئمة الثلاثة: تكبير الانتقال سنة خفيفة. وهو رواية عن أحمد فلا سجود لتركه أو بعضا عند الحنفيين والشافعيين.
(وقالت) المالكية: يسن السجود لترك تكبيرتين فأكثر سهوا.