(وقال) غيرهم: تُطْلَبُ فى ما لهما إِن كان وإِلاَّ فلا تُطْلَب من وليهما. قال أَبو الفرج عبد الرحمن بن قدامة: روى عن أَحمد في اليتيم يُضَحَّى عنه وَلِيِّه إِذا كان موسِراً. وهذا على وجه التَّوسِعَة عليه لا على سبيل

الإِيجاب، فإِنْ نَذرَها وَجَبَتْ لقول النبىّ صلى الله عليه وسلم: مَنْ نَذرَ أَن يُطِيع الله فَلْيُطِعْه وهذا نذر طاعة (?) {13}.

(وعن) أَبى حنيفة أَن الأُضْحِية تَجِبُ على الوالد لولده غير المكلف وكذا وَلَد ولده عند فَقْد أَبيه. والفَتْوَى على الأَوَّل. ولو ضَحَّى عن أَولاده المكلفين وزوجته لا يجوز إِلاَّ بإِذنهم (وعن) أَبى يوسف أَنه يَجُوز استحسانً، لجريان العادة بتضْحِية الأَب عنهم (قال النووى) فى المجموع: مذهبنا أَنه لا يجوز لولىّ اليتيم والسَّفيه أَن يُضَحِّى عنهما من مالهمَا، لأَنه مأْمور بالاحتياط لمالهما، ممنوع من التبرع به. والأُضْحِية تبرع (وقال) أَبو حنيفة: يُضَحّى من مال اليتيم والسّفِيه. (وقال) مالك: يُضَحّى عنه - إِن كان له ثلاثون دِيناراً - بشاة بنصف دينار ونحوه (وأَنكر) ابن المنذر على أَبى حنيفة فقال: يَمْنع خروج الزكاة التى فرَضَها الله من مال اليتيم، ويأْمُر بإِخراج الأُضْحِية التى ليست بفرض. اهـ.

(ب) (ويُشْتَرط) لصِحة الأُضَحِية خمسة شروط:

(الأَوَّل) النِّيَّة لقوله تعالى: " وَمَا أُمِرُوا إِلاَّ لِيَعْبُدُوا اللهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ ". " ولحديث " إِنمَا الأَعمال بالنيات (قال) النووى فى المجموع

طور بواسطة نورين ميديا © 2015