والنِّيَّة شرط لصِحَّة التضَّحِية، والأَصَحّ جواز تقديمها على وقت الذَّبح كما فى الصَّوْم والزكاة. واوقال: جعلت هذه الشاة ضَحِيَّة، فلا يكفيه هذا التعيين عن النِّيَّة عند الأَكْثر، لأَنَّ التَّضْحِية قُربة فى نفسها فوجبت فيها النِّيَّة (ورجح) إِمام الحرمين والغزالى الاكتفاءَ لتضمن التعيين النِّية، حتى لو ذبحها يعتقدها شاةَ لحم، أَوْ ذبحها لِصّ، وقعت الموقع. والمذهب الأَول. اهـ بتصرف (?)، (ثم قال): إِذا اشترى شاة ونواها أُضْحِية ملكها ولا تَصِير أُضْحِية بمجرد النِّيَّة، بل لا يلزمه ذبحها حتى ينذره بالقول. هذا مذهبنا وبه قال أَحمد وداود (وقال) أَبو حنيفة ومالك: تَصِير أُضْحِية ويلزمه التَّضْحية بها بمجرد النِّية (?).
(الثانى) يُشْتَرط أَن يكون المضَحَّى به من النَّعَم (أَى الإِبل والبقر والغنم) لقوله تعالى: " وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكاً لِيَذْكُروا اسْمَ اللهِ عَلَى مَارَزَقَهُمْ مِنْ بَهيمَةِ اْلأَنْعَام " (?). ولقول ابن شهاب: ما نَحَرَ النبىّ صلى الله عليه وسلم عنه وعن أَهل بيته إِلاَّ بَدَنة واحدة، أَوْ بقَرَة واحدة. أَخرجه مالك (?) {14}. ولحديث أَبى سعيد الخدرىّ أضنَّ النبىَّ صلى الله عليه وسلم كان يُضَحَّى بكَبْش أَقْرَنَ فَحِيل، يأْكُل فى سَوَاد ويمشِى فى سَوَاد وينظر فى سَوَاد. أَخرجه الأَربعة. وقال الترمذى: هذا حديث حسن صحيح غريب (?) {15}.