نِصَاب بعد قوتِ شهر. وإِن كان العقار وقفاً تلزمه الأُضْحية إِنْ دخل له منه قيمة النصِّاب وقت التَّضْحية.

(وقالت) المالكية: الموسِر الذى تُطْلَبُ منه التَّضْحِية هو الذى لا يحتاج إِلى ثمنها فى ضَرُوريَّاته فى عامِه. فإِذا احتاجَ إِلى ثمنها فى عامِه فلا تُسَنَّ. وإِن استطاع أَن يستدين استدان. وقيل: لا يَسْتَدِين.

(وقالت) الشافعية: الموسِر هو مَنْ يَقْدِر على ثمنها فاضِلاً عن مئُونَتِه ومئُونة مَنْ تلزمه نفقتهم يوم الْعِيد وأَيام التشريق.

(وقالت) الحنبلية: الموسِر هو مَنْ يَقْدِر على ثمنها ولو بالدَّيْن إِذا كان يقدر على وفاءِ دَيْنِه.

(ويشترط) لوجوبها عند الحنفيين أَيضاً الإِقامة، فلا تَجِبُ على المسافر دفعاً للمشقة، وإِن تَطَوَّع بها أَجْزَأَتْهُ، وإِذا اشتراها ثم سافر قبل العيد فله بَيْعها. وكذا لو سافر بعد دخول وقتها قبل أَن يذبح. وتَجِبُ على الحاجّ المكى.

(وقال) غير الحنفيين: لآ يُشْتَرَط لِسُنيتها الإِقامة، لكن يُشْتَرط عند المالكية أَلاَّ يكُون حَاجَّا، فلا تُسَنّ للحاجّ عندهم ولو كان مكِّيًّا، واستدل مَنْ لم يشترط الإِقامة بأَدِلَّة (منها) ما روى جبير بن نفير عن ثوبان قال: ذَبَحَ رسول الله صلى الله عليه وسلم ضَحِيَّته، ثم قال: يا ثوبان أَصْلِحْ لحم هذه، فلم أَزَلْ أُطْعمه منها حتى قَدِمَ المدينة. أَخرجه أَبو داود وأَحمد ومسلم (?) {12}.

(ويشترط) لطلبها عند الشافعية ومحمد بن الحسن التكليف، فلا تُطْلَب فى مال الصَّغير والمجنون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015