فليعد مكانها أُخْرَى، ومَنْ لم يَذْبَح فَلْيَذْبَح. أَخرجه الشيخان (?) {11}. (وجه) الدلالة أَنه أَمْر. والأَمْر للوجوب.

(وأَجاب) الجمهور بأَنَّ الحديثين الأَوَّلين ضعيفان، فلا يحتج بهما، والأَمر في الحديث الشيخين محمول على الاستحباب جمعاً بين الأَدِلَّة.

(قال) الإِمام محمد الصَّنعانى: ولضعف أَدِلَّة الوجوب قال الجمهور من الصحابة والتابعين والفقهاءِ: إِنها سُنَّة مؤكَّدَة، بل قال ابن حزم: لا يصحّ عن أَحد من الصحابة أَنها واجبة (?).

3 - شروط الأضحية:

هى قسمان: شرط طلب، وشرط صحة:

(ا) فشروط طلبها المتفق عليها: الإِسلام والحرية واليسار، فلا تطلب من كافر، لأَنها قربة وهو ليس من أَهْلها، ولا من رقيق ولو مكاتباً، لأَنه ليس أَهلاً للملك، وهى قربة مالية لا تتأَدَّى إِلاَّ بالملك، ولا تطلب من غير مُسِر، لأَنَّ العبادة لا تُطْلَب إِلاَّ من قادِرٍ عليها:

" لآ يُكَلِّفُ اللهُ نَفْساً إِلاَّ وُ سْعَهَا ".

هذا، والموسِر الذى تُطْلَب منه التَّضْحِية، هو عند الحنفيين مَنْ يملك نِصَاباً من أَنْصِبة الزكاة أَو قيمته فاضِلاً عن حوائجه الأَصلية من مسكن وملبس ومحوهما. ولو كان له عقار يستغلَّه، فَقِيلَ: تلزمه التَّضْحِية لو قيمته نِصَاباً. وقيل: لو يدخل منه قوت سَنَة. وقيل: لو فضل منه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015