حافظان. وأخرج الحاكم فى الأربعين الحديث بسند جيد وفيه: فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر والعصر ثم ركب. قاله الحافظ (?). [81].
(والمشهور) عند المالكية اختصاص الجمع بحالة الجد فى السير لخوف فوات أمر أو لإدراك مهم. وبه قال أشهب (لقول) عبد الله بن دينار: غابت الشمس وأنا عند عبد الله بن عمر فسرنا، فلما رأيناه قد أمسى قلنا الصلاة، فسار حتى غاب الشفق وتصوبت النجوم، ثم إنه نزل فصلى الصلاتين جميعاً، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جد به السير صلى صلاتى هذه يقول يجمع بينهما بعد ليل. أخرجه أبو داود والبيهقى (?). [82].
(وأجاب) الجمهور بأن فى حديث معاذ وغيره التصريح بأنه صلى الله عليه وسلم جمع نازلا، وهى زيادة يجب الأخذ بها.
(قال) ابن عبد البر بعد ذكر حديث معاذ: فى هذا أوضح الدلائل واقوى الحجج فى الرد على من قال: لا يجمع المسافر بين الصلاتين إلا إذا جد به السير. وقد أجمع المسلمون على الجمع بين الصلاتين بعرفة ومزدلفة. وروى مالك عن ابن شهاب أنه سأل سالم بن عبد الله: هل يجمع بين الظهر والعصر فى السفر؟ فقال: نعم لا بأس بذلك، ألم تر إلى صلاة الناس بعرفة (?)؟ (23).