والعصر. وإن يرتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى ينزل للعصر. وفى المغرب مثل ذلك إن غابت الشمس قبل أن يرتحل جمع بين المغرب والعشاء، وإن يرتحل قبل أن تغيب الشمس أخر المغرب حتى ينزل للعشاء ثم جمع بينهما. أخرجه أبو داود والبيهقى والدار قطنى (?). [79].
وهشام مختلف فيه، وقد خالفه الحفاظ من أصحاب أبى الزبير كمالك والثورى وقرة بن خالد، فلم يذكروا فى روايتهم جمع التقديم (?).
(ولذا) لم يقل الحنفيون به. والصحيح فى هذا الباب حديث أنس قال: كان النبى صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإذا زاغت الشمس قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. أخرجه أحمد والشيخان وأبو داود والبيهقى (?). [80].
احتج به من أبى جمع التقديم، لكن رواه إسحاق بن راهويه عن شبابة فقال: كان إذا كان فى سفر فزالت الشمس صلى الظهر والعصر جميعاً، ثم ارتحل. أخرجه الإسماعيلى. وأعل: (أ) بتفرد إسحاق بذلك عن شبابة.
(ب) ثم تفرد جعفر الفريابى به عن إسحاق. وليس ذلك بقادح فإنهما إمامان