(وقال) ابن الماجشون وابن حبيب وأصبغ من المالكية: يجمع المسافر إذا جد به السير لمجرد قطع المسافة (لقول) ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير ويجمع بين المغرب والعشاء. أخرجه البخارى (?). [83].
(وجوابه) ما تقدم من أن النبى صلى الله عليه وسلم جمع نازلا وسائراً، فقد تقدم فى حديث معاذ: فأخر الصلاة يوماً ثم خرج فصلى الظهر والعصر جميعاً، ثم دخل ثم خرج فصلى المغرب والعشاء جميعاً (?).
(قال) الشافعى فى الأم: قوله " ثم دخل ثم خرج " لا يكون إلا وهو نازل، فللمسافر أن يجمع نازلا وسائراً (?). وقال ابن عبد البر: هذا أوضح دليل على رد من قال: لا يجمع إلا من جد به السير. ففيه أن المسافر له أن يجمع نازلا وسائراً. وكأنه صلى الله عليه وسلم فعله لبيان الجواز (?).
(ولتعارض) الأدلة قال مالك بكراهة الجمع (وحكى) القرطبى عنه أنه كره الجمع للرجال دون النساء (وقالت) الشافعية: ترك الجمع أفضل للخروج من خلاف من لا يجوز الجمع. وعن أحمد روايتان.
{فائدة} قال الحافظ العراقى: لم يبين فى حديث ابن عمر ولا فى غيره هل كان يجمع فى كل سفر أو كان يخص به السفر الطويل وهو سفر القصر، لكن الظاهر من الجد فى السفر أنه إنما يكون فى الطويل. والحق أن هذه واقعة عين محتملة. فلا يجوز الجمع فى السفر القصير مع الشك فى ذلك. ومذهب مالك أنه لا يختص ذلك بالطويل. ومذهب أحمد اختصاصه به وهو الأصح عند الشافعية (?).