(7) التطوع فى السفر:
النفل المطلق والتهجد والوتر مشروعة فى السفر اتفاقاً، وكذا رواتب الفرائض عند مالك والشافعى وأحمد والجمهور (لقول) ابن عباس: سن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة فى السفر ركعتين وهى تمام، والوتر فى السفر سنة. أخرجه أحمد والبزار. وفى سنده جابر الجعفى، وثقه شعبة والثورى وضعفه آخرون (?). [65].
(ولقول) جابر الجعفى: سمعت سالم بن عبد الله يحدث عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يصلى فى السفر إلا ركعتين، غير أنه كان يتهجد من الليل. قال جدابر: فقلت لسالم: كانا يوتران؟ قال: نعم. أخرجه أحمد (?). [66].
(ولحديث) ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسبح على ظهر راحلته حيث كان وجهه يومئ برأسه. وكان ابن عمر يفعله. أخرجه البخارى (?) [67].
(ولقول) ابن عمر: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحضر والسفر، فصلى الظهر فى الحضر أربعاً وبعدها ركعتين، وصلى العصر أربعاً وليس بعدها شئ، وصلى المغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين، وصلى العشاء أربعاً، وصلى فى السفر الظهر ركعتين وبعدها ركعتين، والعصر ركعتين وليس بعدها شئ، والمغرب ثلاثاً وبعدها ركعتين، والعشاء ركعتين وبعدها ركعتين. أخرجه أحمد. وكذا الترمذى مختصراً (?). [68].