(ولقول) الباء بن عازب: سافرت مع النبى صلى الله عليه وسلم ثمانية عشر سفراً فلم أره ترك الركعتين قبل الظهر. أخرجه أحمد وأبو داود والبيهقى والترمذى وقال: حسن غريب (?). [69].
وقال يحيى: سئل مالك عن النافلة فى السفر فقال: لا بأس بذلك بالليل والنهار، وقد بلغني أن بعض أهل العلم كان يفعل ذلك (?). (وقال) أحمد: أرجو ألا يكون بالتطوع بالسفر بأس (?). (وقال) الحسن البصري: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسافرون ويتطوعون قبل المكتوبة وبعدها (?) (21).
(وقال) جماعة منهم ابن عمر: لا تستحب الرواتب فى السفر. واختاره ابن القيم (لقول) حفص بن عاصم بن عمر: صحبت ابن عمر فى طريق فصلى بنا ركعتين ثم أقبل فرأى ناساً قياماً فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قلت: يسبحون.
قال: لو كنت مسبحاً أتممت صلاتى، يا بن أخى إنى صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فى السفر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله عز وجل. وصحبت أبا بكر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عمر فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وصحبت عثمان فلم يزد على ركعتين حتى قبضه الله. وقد قال الله عز وجل: {لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ} أخرجه أحمد ومسلم والأربعة إلا الترمذى. وهذا لفظ ابى داود (?). [70].