سفرية أو حضرية آخر الوقت. وهو عند الحنفيين قدر ما يسع التحريمة، لأن وجوب الصلاة يتعلق به، فمن سافر آخر الوقت ولم يكن صلى، لزمته مقصورة فتقضى ولو فى الحضر ركعتين، كما أن فائتة الحضر الرباعية تقضى أربعاً، لأن القضاء يكون على حسب الأداء.
وعند الشافعية يعتبر قدر ما يسع ركعة لأن أداء الصلاة يتعلق به؛ فمن سافر وقد بقى من الوقت ما لا يسع ركعة لزمته تامة فيقضيها أربعاً ولو فى السفر، وإن بقى من الوقت ما يسع ركعة فأكثر اعتبرت فائتة سفر تقصى فى السفر ركعتين وفى الحضر أربعاً كما تقدم فى بحث (كيفية القضاء) (?).
(وعند) المالكية: المعتبر أن يبقى قبل الغروب بالنسبة للظهر والعصر ما يسع ثلاث ركعات، وقبل الفجر بالنسبة للمغرب والعشاء ما يسع أربع ركعات. فمن سافر قبل الغروب بقدر ما يسع أقل من ثلاث ركعات ولم يكن صلى الظهر والعصر، لزمته الظهر تامة وتكون العصر فائتة سفر يقضيها ركعتين ولو فى الحضر. وإن بقى قبل الغروب ما يسع ثلاث ركعات فأكثر صلاهما مقصورتين إن تركهما ناسياً، وكذا إن تركهما عمداً على المنصوص ويكون آثماً بالتأخير. ومن سافر قبل الفجر بقدر ما يسع ثلاث ركعات فأقل ولم يكن صلى المغرب والعشاء لزمته العشاء تامة، وإن بقى على الفجر ما يسع أربع ركعات فأكثر كانت العشاء فائتة سفر تقضى ركعتين ولو فى الحضر.
(تنبيه) علم مما تقدم أن شروط الإتمام على ما قاله الفقهاء ستة: ترك السفر، ونية الإقامة مدة تقطع السفر على ما تقدم تفصيله، وكونه مستقلا بالرأى، فلا تعتبر نية التابع إلا إذا علم بنية المتبوع، واتحاد موضع الإقامة وصلاحيته لإقامة المسافر، فلا تصح نيتها بمفازة لغير سكان البوادى.