(الثالث) الرجوع إلى المكان الذى ابتدأ منه السفر أو نية الرجوع إليه قبل أن يقطع مسافة القصر، أما إن نوى الرجوع بعد قطع مسافة القصر فإنه لا يتم إلا إذا عاد بالفعل.
هذا. والوطن قسمان على التحقيق:
الأول: وطن أصلى: وهو المكان الذى ولد فيه أو تزوج أو قصد التعيش فيه دون الارتحال منه.
الثانى: وطن إقامة: وهو ما خرج إليه ونوى الإقامة فيه خمسة عشر يوماً فأكثر ثم يسافر ولم يكن مولداً له ولا به أهل (ويبطل) الوطن الأصلى بمثله. فمن ولد بطنطا ثم تركها إلى القاهرة وتزوج بها أو قصد التعيش فيها صارت وطناً أصلياً له، فإذا سافر من القاهرة إلى طنطا لزمه القصر ما لم ينو الإقامة بها مدة تقطع السفر، لما تقدم أن النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه المهاجرين قصروا بمكة وقد كانت وطنهم الأصلى، لكونهم استوطنوا المدينة (ولا يبطل) الوطن الأصلى بوطن الإقامة ولا بالسفر، فلو سافر من وطنه الأصلى إلى جهة وأقام بها خمسة عشر يوماً فأكثر ثم عاد إلى وطنه لزمه الإتمام وإن لم ينو الإقامة (ويبطل) وطن الإقامة بمثله وبالسفر وبالوطن الأصلى. وهذا متفق عليه.
(قال) الشيخ منصور بن إدريس: ولو مر المسافر بوطنه أتم ولو لم يكن به حاجة سوى المرور عليه، لأنه فى حكم المقيم به، أو مر ببلد له فيه امرأة أتم ولو لم يكن وطنه حتى يفارقه لما تقدم، أو مر ببلد تزوج فيه أتم حتى يفارق البلد الذى تزوج فيه (لقول) عثمان: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تأهل فى بلد فليصل صلاة المقيم. أخرجه أحمد (?).
(الرابع) دخول وقت الصلاة وهو مقيم فيلزمه صلاتها تامة عند الحنبلية لوجوبها عليه تامة بدخول الوقت (وقال) غيرهم: المعتبر فى كون الصلاة