أكثر أتم. أخرجه أبو داود، وابن حبان بسند على شرط البخاري (?). [64].

(وأجاب) الأولون:

(أ) بأنه ليس فى حديث عمران بن حصين ما يدل على نفى القصر فى الزيادة، كيف وقد تقدم أنه صلى الله عليه وسلم أقام بتبوك عشرين يوماً يقصر.

(ب) وبأن اختيار ابن عباس قد عارضه اختيار غيره من الصحابة ومن بعدهم. وقد ذكر الترمذى خلاف العلماء فى هذا وقال: ثم أجمع أهل العلم على أن المسافر يقصر ما لم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون (?).

(وقال) أنس: إن أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم أقاموا برامهرمز تسعة اشهر يقصرون الصلاة. أخرجه البيهقى بسند صحيح فيه عكرمة بن عمار احتج به مسلم (?) (20).

(6) ما يوجب إتمام الصلاة:

يجب على المسافر إتمام الصلاة بواحد من أربعة:

(الأول) أن ينوى الإقامة بموضع صالح إقامته مدة معينة على ما تقدم تفصيله فى البحث السابق.

(الثانى) اقتداء المسافر بمتم كمقيم أو مسافر نوى الإقامة كما تقدم تفصيله فى بحث (علم المأموم بحال إمامه) (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015