والنهى هنا مطلق. لكنه مقيد بعدم الضرورة اتفاقاً (ومنها) قصد التعليم " قال " أبو حازم: سألوا سهلَ بن سعد السَّاعدىَّ من أى شئ منبرُ النبى صلى الله عليه وسلم؟ قال: ما بقى أحد أعلمُ به منى، من أثْل الغابة. ولقد رأيتُ النبى صلى الله عليه وسلم جلس على المنبر أول يوم وُضِع فكبّر وهو عليه ثم ركع ثم نزل القهقرى وسجد فى أصل المنبر ثم عاد، فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس إنما صنعتُ هذا لتأتموا بى ولتَعلمَّوا صلاتى. أخرجه البيهقى والسبعة إلا الترمذى (?). {157}

واختلفوا فى قدر الارتفاع المكروه (قال) الحنفيون: يكره ارتفاع الإمام وحده عن المأمومين قدر ذراع أو ما يقع به الامتياز. وهذا أوجَه لما تقدم ولما فيه من الكبْر ومشابهة أهل الكتاب فى تخصيص الإمام بمكان مرتفع. أما إذا كان معه أحد من المأمومين فلا كراهة فيه.

(وقالت) المالكية: يكره علوّ الإمام وحده لغير ضرورة علوّاً فاحشاً إذا لم يقصد به الكبْر. أما إذا كان معه جماعة من المأمومين فالمعوَّل عليه عدم الكراهة. وإن قصد بعلوه الكبر بطلت صلاته. ويغتفر العلو اليسير كثير وذراع " وقالت " الشافعية: يرجع فى قدر الارتفاع للعرف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015