(وقالت) الحنبلية: يكره ارتفاع الإمام ذراعاً فأكثر ولو بقصد التعليم، وإن كان أقل فلا كراهة. وعليه حملوا حديث سهل بن سعد الساعدى (وَرُدَّ) بأن قوله فيه " ولتعلموا صلاتى " صريح فى أنه صلى الله عليه وسلم إنما ارتفع لقصد التعليم (قال) ابن دقيق العيد: من أراد أن يستدل به " يعنى بحديث سهل " على جواز الارتفاع من غير قصد التعليم لم يستقم، لأن اللفظ لا يتناوله (?).
(وظاهر) الأدلة كراهة ارتفاع الإمام على المأمومين لغير ضرورة.
ومنها قصد التعليم فى المسجد وغيره، لا فرق بين القائمة وغيرها.
4 - يكره ارتفاع المأموم على إمامه عند الشافعية.
(والمشهور) عند الحنفيين أنه مكروه تنزيهاً إذا ارتفع كل المأمومين لغير عذر، لما فيه من الأزدراء بالإمام (وقالت) المالكية: لا يكره علو مأموم على إمامه ولو بسطح المسجد فى غير الجمعة إن لم يقصد بعلوه كبراً وإلا بطلت صلاته كما لا تصح جمعة المأموم فوق المسجد (وقالت) الحنبلية: لا يكره علو المأموم على الإمام مطلقاً. واختاره الطحاوى وقاضيخان وقال: وعليه عامة المشايخ لعدم النهى. ولذا فعله بعض الصحابة "قال" صالح مولى التوأمة: رأيت أبا هريرة يصلى فوق ظهر المسجد بصلاة الإمام فى المسجد. أخرجه الشافعى والبيهقى ذكره البخارى تعليقاً (?). {52}
وجملة القول أن ارتفع المؤتم إن كان مُفرطاً بحيث لا يمكن المؤتم العلم بأفعال الإمام، فهو ممنوع بالإجماع فى المسجد وغيره. وإن كان الارتفاع غير مفرط فالأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع. ويعضِّد هذا الأصل